# المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

**الحالة:** ساري، نسخة 1445/08/03هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني للمناهج.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها:
المركز: المركز الوطني للمناهج.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الوزير: وزير التعليم.
الوزارة: وزارة التعليم.
الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب.
التعليم العام: جميع المراحل التعليمية إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
المناهج: مناهج التعليم العام، وتشمل سياسات ووثائق ومعايير وأطر المناهج، والمواد التعليمية، والمقررات الدراسية، والمحتوى التعليمي بمختلف أنواعه ووسائله وأدوات واستراتيجيات تقديمه، وأدلة استخدام المناهج، وأي وثائق أو مواد تعليمية يقرر المجلس اعتبارها ضمن مناهج التعليم العام.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1445/08/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (631) وتاريخ 1445/8/3هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج»، المادة 1 (ساري، نسخة 1445/08/03هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/1@1445-08-03

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-الوطني-للمناهج-abfdc6be
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/abfdc6be-18f4-4daf-ac9b-b13600b9691e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
