# المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/09/04هـ

## الجواب المختصر

> تتكون موارد المركز مما يأتي: أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

تتكون موارد المركز مما يأتي:
أ‌- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب‌- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها.
ج- التبرعات والهبات والمنح والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها المجلس.
د‌- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء»، المادة 9 (ساري، نسخة 1446/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/9@1446-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/664d871f-7a44-4a52-b653-b2db00b55732/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
