# المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/09/04هـ

## الجواب المختصر

> يهدف المركز إلى مراجعة وتحديث وتطوير النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والمنشآت المبنية على الأسس العلمية المتوافقة مع القواعد الهندسية وخواص المواد، والظروف والمخاطر الطبيعية، والارتقاء بالجودة واستقرار واستدامة المباني، وذلك من خلال تحديد وتحليل ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في تنفيذ نظام تطبيق كود البناء السعودي، وممارسة العمل المهني المتوافق مع…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

يهدف المركز إلى مراجعة وتحديث وتطوير النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والمنشآت المبنية على الأسس العلمية المتوافقة مع القواعد الهندسية وخواص المواد، والظروف والمخاطر الطبيعية، والارتقاء بالجودة واستقرار واستدامة المباني، وذلك من خلال تحديد وتحليل ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في تنفيذ نظام تطبيق كود البناء السعودي، وممارسة العمل المهني المتوافق مع بيئة وظروف المملكة وذلك من أجل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء»، المادة 3 (ساري، نسخة 1446/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/3@1446-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/664d871f-7a44-4a52-b653-b2db00b55732/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
