المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

ساري، نسخة 1446/09/04هـ

الجواب المختصر

يهدف المركز إلى مراجعة وتحديث وتطوير النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والمنشآت المبنية على الأسس العلمية المتوافقة مع القواعد الهندسية وخواص المواد، والظروف والمخاطر الطبيعية، والارتقاء بالجودة واستقرار واستدامة المباني، وذلك من خلال تحديد وتحليل ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في تنفيذ نظام تطبيق كود البناء السعودي، وممارسة العمل المهني المتوافق مع…

ساري، نسخة 1446/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء؟

يهدف المركز إلى مراجعة وتحديث وتطوير النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والمنشآت المبنية على الأسس العلمية المتوافقة مع القواعد الهندسية وخواص المواد، والظروف والمخاطر الطبيعية، والارتقاء بالجودة واستقرار واستدامة المباني، وذلك من خلال تحديد وتحليل ودراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في تنفيذ نظام تطبيق كود البناء السعودي، وممارسة العمل المهني المتوافق مع بيئة وظروف المملكة وذلك من أجل حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/09/04هـ · 2025-03-04
تاريخ النشر
1446/09/28هـ · 2025-03-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/09/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والسبعون (1446-09-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة