# المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/09/04هـ

## الجواب المختصر

> يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بالوزير.
يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء»، المادة 2 (ساري، نسخة 1446/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/2@1446-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/664d871f-7a44-4a52-b653-b2db00b55732/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
