# المادة 13 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/09/04هـ

## نص المادة 13 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته ويحدد المجلس أتعابه، ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، مع تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء»، المادة 13 (ساري، نسخة 1446/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/13@1446-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/664d871f-7a44-4a52-b653-b2db00b55732/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
