المادة 12 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

ساري، نسخة 1446/09/04هـ

الجواب المختصر

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

ساري، نسخة 1446/09/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء؟

يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريراً سنويًّا عما حققه المركز من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/09/04هـ · 2025-03-04
تاريخ النشر
1446/09/28هـ · 2025-03-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/09/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والسبعون (1446-09-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة