# المادة 11 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/09/04هـ

## الجواب المختصر

> تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء»، المادة 11 (ساري، نسخة 1446/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/11@1446-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/664d871f-7a44-4a52-b653-b2db00b55732/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
