# المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

**الحالة:** ساري، نسخة 1446/09/04هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها: المركز: المركز السعودي لكود البناء.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها:
المركز: المركز السعودي لكود البناء.
الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء.
الوزير: وزير البلديات والإسكان.
المجلس: مجلس إدارة المركز.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
الكود: كود البناء السعودي.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1446/09/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (656) وتاريخ 1446/9/4هـ).

## الاستشهاد

«الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء»، المادة 1 (ساري، نسخة 1446/09/04هـ) — https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/1@1446-09-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/الترتيبات-التنظيمية-للمركز-السعودي-لكود-البناء-664d871f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/664d871f-7a44-4a52-b653-b2db00b55732/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
