# المادة 1 من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

**الحالة:** لاغي، نسخة 1416/02/12هـ

## نص المادة 1 من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية

(لا يتوافر نص موثوق لهذه المادة في قاعدتنا.)

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1416/02/12هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 30 بتاريخ 12 / 2 / 1416).

## الاستشهاد

«إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية»، المادة 1 (لاغي، نسخة 1416/02/12هـ) — https://mantuq.net/s/إنشاء-الهيئة-العليا-لأندية-الفروسية-ff94406f/1@1416-02-12

- الصفحة: https://mantuq.net/s/إنشاء-الهيئة-العليا-لأندية-الفروسية-ff94406f/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/إنشاء-الهيئة-العليا-لأندية-الفروسية-ff94406f
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ff94406f-9cba-4e01-bc22-a9a700f27d2b/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
