المادة 5 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ساري، نسخة 1446/01/23هـ
الجواب المختصر
للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك.
ساري، نسخة 1446/01/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك.
تلتزم الهيئة عند طلبها للسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات -وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة- بالأحكام النظامية المتعلقة بسرية المعلومات وعدم إفشائها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/23هـ · 2024-07-29
- تاريخ النشر
- 1446/02/05هـ · 2024-08-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة