المادة 22 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ساري، نسخة 1446/01/23هـ
الجواب المختصر
يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
ساري، نسخة 1446/01/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك، تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/23هـ · 2024-07-29
- تاريخ النشر
- 1446/02/05هـ · 2024-08-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة