المادة 16 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

ساري، نسخة 1446/01/23هـ

الجواب المختصر

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.

ساري، نسخة 1446/01/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تودع مبالغها في حساب خاص باسم الهيئة في البنك المركزي السعودي، ويُصرف منها وفقاً للوائح المالية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/23هـ · 2024-07-29
تاريخ النشر
1446/02/05هـ · 2024-08-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة