المادة 10 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

ساري، نسخة 1446/01/23هـ

الجواب المختصر

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

ساري، نسخة 1446/01/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟

يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:

وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.

وحدة مكافحة الفساد.

وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.

وحدة التحريات الإدارية.

وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

وحدة التعاون الدولي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/23هـ · 2024-07-29
تاريخ النشر
1446/02/05هـ · 2024-08-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ
عدد المواد
24

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 24 مادة.

جميع مواد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة