المادة 10 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
ساري، نسخة 1446/01/23هـ
الجواب المختصر
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية: وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.
ساري، نسخة 1446/01/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد؟
يكون في الهيئة وحدات متخصصة، يكون من بينها الوحدات الرئيسة الآتية:
وحدة حماية النزاهة وتعزيز الشفافية.
وحدة مكافحة الفساد.
وحدة الرقابة والتحقيق الإداري.
وحدة التحريات الإدارية.
وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.
وحدة التعاون الدولي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/23هـ · 2024-07-29
- تاريخ النشر
- 1446/02/05هـ · 2024-08-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1446/1/17هـ
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 24 مادة.
جميع مواد نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة