المادة 9 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

ساري، نسخة 1436/04/13هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 9؟

  1. 1409/10/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/04/13هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/24هـ

تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي :

- ملازم تحقيق .

- مساعد محقق .

- محقق ثان .

- محقق أول .

- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).

- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ).

- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).

- نائب الرئيس.

وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/24هـ · 1989-05-29
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
  3. 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
  4. 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1409/10/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة