المادة 16 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
ساري، نسخة 1441/09/14هـ
الجواب المختصر
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم.
ساري، نسخة 1441/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى النائب العام.
الصولان الة الخامة لمجلسر العرواء محمة الرا ون الوري ل 14 ه التاريخ المرفقات - Bureau Of Experts At The Council Of Ministers وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به؛ بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من النائب العام ووكيل رئيس دائرة التحقيق وادعاء (أ)، أو من وكيل النيابة العامة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال المحقق - أن نعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغاً لذلك، ولها أيضاً أن تؤيد التنبيه أو أن تعدّه كأن لم يكسن، وتبلغ قرارها إلى مجلس النيابة العامة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية
ما التعديلات على المادة 16؟
- 1409/10/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409 (نص هذه النسخة)
- 1441/09/14هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/125) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/24هـ
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ )، أو من: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، ولهذه اللجنة - بعد سماع أقوال المحقق المعترض - أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت - بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة - رفعت الدعوى التأديبية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/24هـ · 1989-05-29
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125) (عدّل هذه المادة)
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
- 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1409/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة