المادة 13 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

ساري، نسخة 1441/09/14هـ

الجواب المختصر

في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة

ساري، نسخة 1441/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟

في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة

ما التعديلات على المادة 13؟

  1. 1409/10/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/09/14هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/125) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/24هـ

في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، تنتهي خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/24هـ · 1989-05-29
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125) (عدّل هذه المادة)
  3. 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31)
  4. 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1409/10/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة