المادة 12 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
ساري، نسخة 1436/04/13هـ
الجواب المختصر
تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية : أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.
ساري، نسخة 1436/04/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟
تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية :
أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات.
ب - وفاته.
ج - قبول استقالته.
د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني.
هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة.
و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية.
ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1409/10/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409 (نص هذه النسخة)
- 1436/04/13هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1409/10/24هـ
تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية :
أ - قبول الاستقالة.
ب - بلوغ سن الخامسة والستين.
ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.
د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.
هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.
و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.
ز- العجز الصحي.
ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.
ط - الوفاة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/24هـ · 1989-05-29
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125)
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
- 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1409/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة