المادة 3 من نظام هيئة البيعة
ساري، نسخة 1427/09/26هـ
الجواب المختصر
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة، وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.
ساري، نسخة 1427/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام هيئة البيعة؟
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة، وعلى وحدة الأسرة المالكة، وتعاونها، وعدم تفرقها، وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- تاريخ النشر
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1427/09/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.