المادة 21 من نظام هيئة البيعة
ساري، نسخة 1427/09/26هـ
الجواب المختصر
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء…
ساري، نسخة 1427/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من نظام هيئة البيعة؟
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، وأسماء الأعضاء الحاضرين، وأسماء الأعضاء الغائبين، وسبب الغياب إن وجد، واسم الأمين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد أصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتأجيل الاجتماع، أو وقفه، ووقت انتهائه، وأي أمور أخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون، والأمين العام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- تاريخ النشر
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1427/09/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.