المادة 20 من نظام هيئة البيعة
ساري، نسخة 1427/09/26هـ
الجواب المختصر
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ساري، نسخة 1427/09/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام هيئة البيعة؟
لا يكون اجتماع الهيئة نظاميا إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل بمن فيهم رئيس الهيئة أو من ينوب عنه.
ومع مراعاة ما ورد في المادة السابعة تصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين. وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويجوز في الحالات الطارئة التي لا يتوافر فيها النصاب النظامي عقد اجتماعات الهيئة بحضور نصف أعضائها، وتصدر قراراتها بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- تاريخ النشر
- 1427/01/01هـ · 2006-01-31
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1427/09/26هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام هيئة البيعة لعام 1428هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.