المادة 4 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم
ساري، نسخة 1425/12/28هـ
الجواب المختصر
تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – بالتنسيق مع وزارة الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي أو البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات.
ساري، نسخة 1425/12/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم؟
تصدر هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ – بالتنسيق مع وزارة الحج – القرار اللازم لتنظيم مسؤولية الناقل الجوي أو البحري والمتضامنين معه عن تقديم البرامج والإشعارات التي تحدد مواعيد قدوم وعودة جميع وسائل نقل الحجاج، والمعلومات والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها، والجهات المختصة التي تقدم إليها تلك البرامج والإشعارات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/12/28هـ · 2005-02-08
- تاريخ النشر
- 1426/02/08هـ · 2005-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
- آخر تعديل
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 24
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4036 (2005-03-18)
الخط الزمني للنظام
- 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63)
- 1425/12/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- الدليل التوضيحي للائحة الاقتصادية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة