المادة 2 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم

ساري، نسخة 1429/09/23هـ

الجواب المختصر

1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

ساري، نسخة 1429/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم؟

1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

2 - يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة.

3 - يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته أو الناقل السعودي بأن تقدم ضمانًا بنكيًا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بملغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال للهيئة العامة للطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ باسم وزارة الحج ، لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج ومسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حالة استخدامه أو جزء منه

ما التعديلات على المادة 2؟

  1. 1425/12/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425 (نص هذه النسخة)
  2. 1429/09/23هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/63) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/12/28هـ

1- على كل ناقل حجاج غير سعودي بوسيلة بحرية أو جوية أن يكون له وكيل مصرح له بمزاولة أعمال الوكالة طبقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

2 - يلزم الناقل الجوي والناقل البحري بتقديم برامج رحلات نقل الحجاج لاعتمادها من الجهات المختصة، وتزود وزارة الحج ببرامج الرحلات المعتمدة.

3 - يلتزم الوكيل مهما تعدت وكالاته أو الناقل السعودي بأن يقدم ضمانًا بنكيًّا غير مشروط وغير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن مائة ألف ريال ولا يزيد على مائتي ألف ريال، لصالح هيئة الطيران المدني أو المؤسسة العامة للموانئ، ويحدد مبلغه وتجييره لوزارة الحج بالتنسيق معها لتغطية جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن إعاشة الحجاج وسكنهم، وعليه تكملة قيمة الضمان إلى نصابه في حال استخدامه أو جزء منه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/12/28هـ · 2005-02-08
تاريخ النشر
1426/02/08هـ · 2005-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 12 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 296 بتاريخ 29 / 11 / 1425
آخر تعديل
1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
عدد المواد
24
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4036 (2005-03-18)

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
  2. 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/63) (عدّل هذه المادة)
  3. 1425/12/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • GACA Circular No. (55401/5) dated 09/06/2022. — 175 merged
  • AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
  • الدليل التوضيحي للائحة الاقتصادية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة