المادة 20 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
ساري، نسخة 1446/08/10هـ
الجواب المختصر
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
ساري، نسخة 1446/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة -يصدر بتسميتهم قرار من المجلس- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
ما التعديلات على المادة 20؟
- 1442/07/27هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ (نص هذه النسخة)
- 1446/08/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (571) (نص هذه النسخة)
- 1446/08/10هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1446/08/05هـ
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من المجلس - ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاهرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولا ثحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
نص نسخة 1442/07/27هـ
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، يتولى موظفون من الهيئة - يصدر بتسميتهم قرار من الوزير- ضبط ما يُرتكب من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وما يُرتكب من مخالفات لأحكام النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/27هـ · 2021-03-11
- تاريخ النشر
- 1442/08/06هـ · 2021-03-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
- آخر تعديل
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
- 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169) (عدّل هذه المادة)
- 1442/07/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6
- اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
- تعديل الفقرتين (4) و (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
- قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
- قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
- مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — The Draft Rules for ar
- لائحة صناديق الاستثمار
- مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — Rules for Registering Auditors of Entities ar
- Investment_Funds_Regulations_11_2025_AR.pdf
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة