المادة 19 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة

ساري، نسخة 1446/08/10هـ

الجواب المختصر

يجوز للمحاسـب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقـاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره

ساري، نسخة 1446/08/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟

يجوز للمحاسـب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقـاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره

ما التعديلات على المادة 19؟

  1. 1442/07/27هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1446/08/05هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (571) (نص هذه النسخة)
  3. 1446/08/10هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/169) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1446/08/05هـ

يجوز للمحاسب القانوني الذي قُطب ترخيصه وفقاً لاحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) صنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع .

في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره

نص نسخة 1442/07/27هـ

يجوز للمحاسب القانوني الذي شُطب ترخيصه وفقاً لأحكام النظام، أن يطلب إعادة الترخيص بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب، ويبت الوزير أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في إعادة الترخيص الشروط والإجراءات المقررة لإصداره.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/27هـ · 2021-03-11
تاريخ النشر
1442/08/06هـ · 2021-03-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي م/59 بتاريخ 1442/7/27 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 416 بتاريخ 1442/7/25 هـ
آخر تعديل
1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/04/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (283)
  2. 1446/08/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/169) (عدّل هذه المادة)
  3. 1442/07/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
  • تعديل الفقرتين (4) و (5) من المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة لعام 1442هـ
  • قواعد مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
  • قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة
  • مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — The Draft Rules for ar
  • لائحة صناديق الاستثمار​
  • مشروع تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة — Rules for Registering Auditors of Entities ar
  • Investment_Funds_Regulations_11_2025_AR.pdf

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة