المادة 36 من نظام منتجات التجميل

ساري، نسخة 1436/06/18هـ

الجواب المختصر

1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة.

ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 36 من نظام منتجات التجميل؟

1- يشكل المجلس لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة على أن يكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل؛ للنظر في التظلم من قرارات العقوبات التي تصدر من الهيئة.

2 - يجوز التظلم من قرار العقوبة الذي يصدر من الهيئة أمام اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا.

3 - في حالة عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المحددة في الفقرة (2) أو صدور قرار

لا يقبل به المخالف؛ يجوز له التظلم من القرار أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ صدور القرار أو مضي المدة المحددة للبت في التظلم أمام اللجنة.

4 - يحدد المجلس إجراءات أعمال اللجان ومكافآت أعضائها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/06/18هـ · 2015-04-07
تاريخ النشر
1436/07/19هـ · 2015-05-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
عدد المواد
38
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/06/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • Durg-26-07-AR
  • الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
  • irregularities_schedule_Cosmatic

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام منتجات التجميل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة