المادة 35 من نظام منتجات التجميل

ساري، نسخة 1436/06/18هـ

الجواب المختصر

1 - يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها.

ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 35 من نظام منتجات التجميل؟

1 - يصدر المجلس جدولًا يتضمن تصنيفًا للمخالفات والعقوبات المقررة لها.

2 - تتولى الهيئة النظر في المخالفات الإدارية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - عدا عقوبة السجن - وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها المجلس.

3 - تحيل الهيئة المخالفات التي تشكل جرائم وفقًا لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من هذا النظام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ؛ للتحقيق والادعاء فيها واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتها للمحكمة المختصة.

4 - للهيئة الحق خلال فترة التحقيق أوالمحاكمة أن تغلق المصنع أو المستودع مؤقتًا لمدة محددة أو إلى حين انتهاء فترة تصحيح المخالفة.

5 - للهيئة نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/06/18هـ · 2015-04-07
تاريخ النشر
1436/07/19هـ · 2015-05-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
عدد المواد
38
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/06/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • Durg-26-07-AR
  • الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
  • irregularities_schedule_Cosmatic

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام منتجات التجميل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة