المادة 27 من نظام منتجات التجميل
ساري، نسخة 1436/06/18هـ
الجواب المختصر
لا يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله.
ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 27 من نظام منتجات التجميل؟
لا يجوز تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/06/18هـ · 2015-04-07
- تاريخ النشر
- 1436/07/19هـ · 2015-05-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
- عدد المواد
- 38
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)
الخط الزمني للنظام
- 1436/06/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- Durg-26-07-AR
- الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
- irregularities_schedule_Cosmatic
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.