المادة 26 من نظام منتجات التجميل
ساري، نسخة 1436/06/18هـ
الجواب المختصر
إذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعاءه فيلتزم المُدرِج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه وإتلافه - بحسب الأحوال - على حسابه وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام منتجات التجميل؟
إذا قررت الهيئة سحب المنتج التجميلي أو استدعاءه فيلتزم المُدرِج بالقيام بذلك، وإذا لم يقم بسحبه أو استدعائه خلال المدة التي تحددها الهيئة، فعليها سحبه وإتلافه - بحسب الأحوال - على حسابه وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/06/18هـ · 2015-04-07
- تاريخ النشر
- 1436/07/19هـ · 2015-05-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
- عدد المواد
- 38
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)
الخط الزمني للنظام
- 1436/06/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- Durg-26-07-AR
- الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
- irregularities_schedule_Cosmatic
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.