المادة 22 من نظام منتجات التجميل
ساري، نسخة 1436/06/18هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها.
ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام منتجات التجميل؟
مع عدم الإخلال باختصاصات وزارة الصحة المنصوص عليها في نظام المؤسسات الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية؛ تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها وأماكن بيعها وإرسالياتها وشحناتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/06/18هـ · 2015-04-07
- تاريخ النشر
- 1436/07/19هـ · 2015-05-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
- عدد المواد
- 38
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)
الخط الزمني للنظام
- 1436/06/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
- الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
- Durg-26-07-AR
- الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
- irregularities_schedule_Cosmatic
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.