المادة 14 من نظام منتجات التجميل

ساري، نسخة 1436/06/18هـ

الجواب المختصر

يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقًا للإجراءات الآتية: 1 - يقدم طلب للهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص.

ساري، نسخة 1436/06/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام منتجات التجميل؟

يتم الحصول على الترخيص الفني للمصنع وفقًا للإجراءات الآتية:

1 - يقدم طلب للهيئة وفقًا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللائحة، وتبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من استكمال متطلبات الحصول على الترخيص. وفي حالة الموافقة على الطلب تصدر الهيئة وثيقة تفيد بالموافقة المبدئية، وفي حالة رفض الطلب توضح أسباب ذلك.

2 - تصدر الهيئة الترخيص للمصنع بعد حصول صاحب الطلب على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، والتأكد من تطبيق المصنع لأسس التصنيع الجيد (GMP) للمنتج التجميلي الذي تعتمده الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1436/06/18هـ · 2015-04-07
تاريخ النشر
1436/07/19هـ · 2015-05-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 49 بتاريخ 18 / 6 / 1436
عدد المواد
38
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4565 (2015-05-08)

الخط الزمني للنظام

  1. 1436/06/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام منتجات التجميل لعام 1437هـ
  • الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل
  • Durg-26-07-AR
  • الدليل الإرشادي لمنتجات التجميل المقيدة
  • irregularities_schedule_Cosmatic

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 38 مادة.

جميع مواد نظام منتجات التجميل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة