نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها: لاغي، صدر 1423/01/01هـ، 19 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- تاريخ النشر
- 1423/01/01هـ · 2002-03-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 11 / 2 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 9 / 2 / 1423
- عدد المواد
- 19
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالكلمات والعبارات الواردة بالنظام – ما يجب على المالك عند البناء على أرضه – صك الملكية لابد أن يكون مطابقًا لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها – ما يجب عند اشتراك أكثر من شخصين في تشييد بناء – تقسيم حصصهم الشائعة في البناء المشترك – الاشتراك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء – على كل مالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره – إجراءات نقل الملكية – جمعية الملاك (مواردها – انتخاب رئيسها – اختصاصها – قراراتها).
الخط الزمني للتعديلات
- 1423/02/11هـ — صدور النظام