نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها: لاغي، صدر 1423/01/01هـ، 19 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
تاريخ الإصدار
1423/01/01هـ · 2002-03-15
تاريخ النشر
1423/01/01هـ · 2002-03-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 11 / 2 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 40 بتاريخ 9 / 2 / 1423
عدد المواد
19

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالكلمات والعبارات الواردة بالنظام – ما يجب على المالك عند البناء على أرضه – صك الملكية لابد أن يكون مطابقًا لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها – ما يجب عند اشتراك أكثر من شخصين في تشييد بناء – تقسيم حصصهم الشائعة في البناء المشترك – الاشتراك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء – على كل مالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر بجاره – إجراءات نقل الملكية – جمعية الملاك (مواردها – انتخاب رئيسها – اختصاصها – قراراتها).

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1423/02/11هـ — صدور النظام

مواد النظام (19)