المادة 19 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ساري، نسخة 1441/07/02هـ
الجواب المختصر
يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله.
ساري، نسخة 1441/07/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
يتولى إدارة العقار المشترك مدير من الملاك أو من غيرهم، ويحدد النظام الأساسي قواعد تعيينه وطريقة عمله.
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يحدد النظام الأساسي صلاحيات المدير في إدارة العقار المشترك، وتلتزم جمعية الملاك بكل تصرف يجريه المدير باسم الجمعية وفي حدود أغراضها.
للمدير بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره في مباشرة عمل أو أعمال محددة.
للمالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على أن يلتزم بالآتي:
أ- المحافظة على ملكية نسبة لا تقل عن عشرة في المائة (10 %) من عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك.
ب- الشروط التي تحددها اللائحة.
يكون المدير مسؤولاً عن تعويض جمعية الملاك أو الملاك عن الضرر الذي ينشأ عن مخالفته أحكام النظام أو النظام الأساسي. وتقع المسؤولية على جميع المديرين - في حال تعددوا - إذا نشأ ذلك الضرر بسبب قرار صدر بإجماعهم. أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها المديرون المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار. ولا يعد الغياب عن حضور هذا الاجتماع سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/07/02هـ · 2020-02-26
- تاريخ النشر
- 1441/07/18هـ · 2020-03-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
- تعديل عجز الفقرة (1) من المادة (4) والفقرة (3/ب) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام…
- تعديل الفقرة (1/د) وإضافة الفقرة (4) إلى المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة