المادة 12 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
ساري، نسخة 1441/07/02هـ
الجواب المختصر
إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا كان بيع الوحدة العقارية المفرزة على الخارطة فيكون تسجيل جمعية الملاك اعتباراً من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة عقارية مفرزة.
ساري، نسخة 1441/07/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها؟
إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا كان بيع الوحدة العقارية المفرزة على الخارطة فيكون تسجيل جمعية الملاك اعتباراً من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة عقارية مفرزة.
تتمتع جمعية الملاك بالشخصية المعنوية المستقلة - بعد تسجيلها وفق أحكام النظام - وتكون لها ذمة مالية مستقلة.
تتولى الهيئة تسجيل جمعيات الملاك، وتنظيم أعمالها، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. وللهيئة إسناد بعض أنشطتها في هذا الخصوص إلى القطاع الخاص.
يكون لكل جمعية ملاك نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته بما لا يتعارض مع أحكام النظام، ويعد توافره شرطاً لتسجيل الجمعية. وتحدد اللائحة الأحكام الواجب توافرها فيه، على أن تشمل تلك الأحكام ما يلي:
أ- قواعد عمل الجمعية العامة والمدير.
ب- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها.
ج- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك المطلوب سدادها لإدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة.
د- تحديد بداية السنة المالية لجمعية الملاك ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية.
هـ- القواعد التي تتبع عند انقضاء جمعية الملاك، وإجراءات تصفيته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/07/02هـ · 2020-02-26
- تاريخ النشر
- 1441/07/18هـ · 2020-03-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/85) وتاريخ 1441/7/2هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1441/7/1هـ
- عدد المواد
- 33
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
- تعديل عجز الفقرة (1) من المادة (4) والفقرة (3/ب) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام…
- تعديل الفقرة (1/د) وإضافة الفقرة (4) إلى المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها لعام 1441هـ
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 33 مادة.
جميع مواد نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة