المادة 9 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
ساري، نسخة 1417/02/04هـ
الجواب المختصر
يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص : 1 - وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية.
ساري، نسخة 1417/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون المكتبة الإدارية والمالية والفنية والإشراف عليها، وله على الأخص :
1 - وضع السياسة العامة والإدارية والتنظيمية.
2 - إصدار اللوائح المالية والإدارية والتنظيمية.
3 - بحث سبل تطوير المكتبة بما يكفل أداءها لمهامها وأهدافها.
4 - اعتماد الخطط والبرامج المقترحة لتطوير المكتبة.
5 - اعتماد مشروع الميزانية الذي يعده مدير المكتبة.
6 - اعتماد محاضر الجرد الدوري والنظر في إسقاط ما يظهر فيها من عجز يتجاوز النسبة المقررة لمدير المكتبة بموجب اللوائح.
7 - الموافقة على استبعاد بعض النسخ المكررة من عهدة المكتبة وكذلك المطبوعات التالفة والوسائل التي فقدت قيمتها العلمية والعملية وتقرير الطريقة التي يتم بها التخلص من هذه العهد.
8 - التكليف بإجراء البحوث والدراسات اللازمة والمهيئة لدعم كفاءة المكتبة.
9 - الموافقة على تكوين اللجان وتحديد اختصاصاتها، بناء على اقتراح مدير المكتبة.
10 - الموافقة على حضور المؤتمرات والندوات والمعارض وما في حكمها في داخل المملكة وخارجها.
11 - النظر في كل ما يحيله إليه مدير المكتبة من المسائل التي تتعلق بأعمال وأنشطة المكتبة.
12 - تعيين مدير المكتبة ومساعديه والموافقة على تعيين الموظفين بناء على عرض من مدير المكتبة.
13 - إقرار لوائح ونظم العمل الداخلية.
14 - لمجلس الإدارة أن يفوض مدير المكتبة أو أحد أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- تاريخ النشر
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1417/02/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة