المادة 8 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
ساري، نسخة 1417/02/04هـ
الجواب المختصر
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلس أو نائبه أن يدعو المجلس إلى اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ساري، نسخة 1417/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل ستة أشهر على الأقل ولرئيس المجلس أو نائبه أن يدعو المجلس إلى اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- تاريخ النشر
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1417/02/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة