المادة 7 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

ساري، نسخة 1417/02/04هـ

الجواب المختصر

يكون للمكتبة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قبل الرئيس الأعلى.

ساري، نسخة 1417/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟

يكون للمكتبة مجلس إدارة يُعيَّن رئيسه ومن ينوب عنه وأعضاؤه من قبل الرئيس الأعلى.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1417/01/01هـ · 1996-05-18
تاريخ النشر
1417/01/01هـ · 1996-05-18
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1417/02/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة