المادة 18 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة

ساري، نسخة 1417/02/04هـ

الجواب المختصر

يفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمدير المكتبة وأمين صندوقها.

ساري، نسخة 1417/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟

يفتح حساب أو أكثر باسم المكتبة في واحد أو أكثر من البنوك المعتمدة ويتم السحب من هذا الحساب بموجب توقيعين لمدير المكتبة وأمين صندوقها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1417/01/01هـ · 1996-05-18
تاريخ النشر
1417/01/01هـ · 1996-05-18
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
عدد المواد
22

الخط الزمني للنظام

  1. 1417/02/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 22 مادة.

جميع مواد نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة