المادة 17 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
ساري، نسخة 1417/02/04هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد المكتبة المالية من المخصصات التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يتقرر قبوله من المنح والإعانات العامة والخاصة والهبات والوصايا التي توجه للمكتبة.
ساري، نسخة 1417/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
تتكون موارد المكتبة المالية من المخصصات التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وما يتقرر قبوله من المنح والإعانات العامة والخاصة والهبات والوصايا التي توجه للمكتبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- تاريخ النشر
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1417/02/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة