المادة 16 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
ساري، نسخة 1417/02/04هـ
الجواب المختصر
تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها إيراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الأعلى للمكتبة مراقبًا للحسابات يعهد إليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.
ساري، نسخة 1417/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
تمسك حسابات منظمة للمكتبة ترصد فيها إيراداتها ومصروفاتها ويعين الرئيس الأعلى للمكتبة مراقبًا للحسابات يعهد إليه في نهاية كل سنة مالية بوضع تقرير عن الوضع المالي للمكتبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- تاريخ النشر
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1417/02/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة