المادة 12 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة
ساري، نسخة 1417/02/04هـ
الجواب المختصر
يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي : 1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة.
ساري، نسخة 1417/02/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة؟
يقوم مدير المكتبة بتصريف شئونها والارتقاء بخدماتها وزيادة فاعليتها وكفاءتها ويختص بصفة أساسية بما يلي :
1 - تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس إدارة المكتبة.
2 - اقتراح اللوائح والخطط التي تساعد في تحقيق أهداف المكتبة.
3 - إعداد مشروع ميزانية المكتبة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة.
4 - الصرف وفقًا للوائح المالية للمكتبة.
5 - الإشراف على سير العمل في المكتبة وتنفيذ لوائح المكتبة.
6 - تقديم الاقتراحات الكفيلة بحسن سير العمل.
7 - الدعوة لحضور جلسات مجلس الإدارة العادية وغير العادية.
8 - اقتراح الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءات العلمية والمتخصصين.
9 - ترشيح العناصر البشرية التي تحتاجها المكتبة.
10 - الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بالبحوث والدراسات من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مختلف أوجه النشاط.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- تاريخ النشر
- 1417/01/01هـ · 1996-05-18
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/36 بتاريخ 4 / 2 / 1417
- عدد المواد
- 22
الخط الزمني للنظام
- 1417/02/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 22 مادة.
جميع مواد نظام مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة