المادة 49 من نظام مكافحة غسل الأموال

ساري، نسخة 1439/02/05هـ

الجواب المختصر

يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.

ساري، نسخة 1439/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 49 من نظام مكافحة غسل الأموال؟

يتولى رجال الضبط الجنائي -كلٌّ وفق اختصاصه- القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقّبها أو التحفظ عليها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/02/05هـ · 2017-10-25
تاريخ النشر
1439/02/05هـ · 2017-10-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
آخر تعديل
1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
عدد المواد
52

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
  2. 1439/02/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 39، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 17

  • تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
  • الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المعززة
  • الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
  • تعليمات الحسابات الاستثمارية
  • Investment_Accounts_Instructions_ar.pdf
  • نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • قواعد الحسابات البنكية
  • قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
  • الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المبسطة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 52 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة غسل الأموال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة