المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال
ساري، نسخة 1439/02/05هـ
الجواب المختصر
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
ساري، نسخة 1439/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام مكافحة غسل الأموال؟
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام؛ بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات, أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- تاريخ النشر
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
- آخر تعديل
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- 1439/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 39، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 17
- تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المعززة
- الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
- تعليمات الحسابات الاستثمارية
- Investment_Accounts_Instructions_ar.pdf
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد الحسابات البنكية
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المبسطة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.