المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال
ساري، نسخة 1439/02/05هـ
الجواب المختصر
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ساري، نسخة 1439/02/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال؟
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
كيف تُطبَّق المادة 2 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من أحكام ديوان المظالم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- تاريخ النشر
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
- آخر تعديل
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- 1439/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 39، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 17
- تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المعززة
- الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
- تعليمات الحسابات الاستثمارية
- Investment_Accounts_Instructions_ar.pdf
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد الحسابات البنكية
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المبسطة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.