المادة 7 من نظام مكافحة جريمة التحرش

ساري، نسخة 1439/09/16هـ

الجواب المختصر

1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.

ساري، نسخة 1439/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام مكافحة جريمة التحرش؟

1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.

2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/16هـ · 2018-05-31
تاريخ النشر
1439/09/23هـ · 2018-06-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  2. 1439/09/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 8 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جريمة التحرش وتعديلاتها · فهرس الأنظمة