المادة 7 من نظام مكافحة جريمة التحرش
ساري، نسخة 1439/09/16هـ
الجواب المختصر
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
ساري، نسخة 1439/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام مكافحة جريمة التحرش؟
1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة.
2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/16هـ · 2018-05-31
- تاريخ النشر
- 1439/09/23هـ · 2018-06-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1439/09/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 8 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جريمة التحرش وتعديلاتها · فهرس الأنظمة