المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش
ساري، نسخة 1439/09/16هـ
الجواب المختصر
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك: أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.
ساري، نسخة 1439/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش؟
1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:
أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.
ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.
ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.
2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
3 - لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/09/16هـ · 2018-05-31
- تاريخ النشر
- 1439/09/23هـ · 2018-06-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
- آخر تعديل
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- عدد المواد
- 8
الخط الزمني للنظام
- 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
- 1439/09/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 8 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جريمة التحرش وتعديلاتها · فهرس الأنظمة