المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش

ساري، نسخة 1439/09/16هـ

الجواب المختصر

1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك: أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.

ساري، نسخة 1439/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام مكافحة جريمة التحرش؟

1- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:

أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.

ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها.

ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حالة مخالفته أيًّا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

3 - لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/16هـ · 2018-05-31
تاريخ النشر
1439/09/23هـ · 2018-06-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
  2. 1439/09/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 8 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جريمة التحرش وتعديلاتها · فهرس الأنظمة