المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ساري، نسخة 1430/07/21هـ
الجواب المختصر
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .
ساري، نسخة 1430/07/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1430/07/21هـ · 2009-07-14
- تاريخ النشر
- 1430/08/16هـ · 2009-08-07
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1430/07/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة