المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ساري، نسخة 1430/07/21هـ

الجواب المختصر

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي: 1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .

ساري، نسخة 1430/07/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي:

1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .

2 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي- أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1430/07/21هـ · 2009-07-14
تاريخ النشر
1430/08/16هـ · 2009-08-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430؛ قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1430/07/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعديلاتها · فهرس الأنظمة