المادة 51 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
الجواب المختصر
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 51 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/12هـ · 2005-09-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426
- عدد المواد
- 74
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1431هـ
- تعديل صدر الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1431هـ
- الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026_0
- اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
- الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
- �أحكام عامة على اجلداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والم�ؤثرات العقلية — SFDA454
- Drug-6567AA
- مدونة التفتيش القضائي — الإصدار الأول (المجلس الأعلى للقضاء)
- مدونة الأحكام القضائية — الإصدار الثاني — القضية 75 — ترويج الحبوب المحظورة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3109 وتاريخ 13/5/1428هـ — المسكرات والمخدرات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة