المادة 36 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ساري، نسخة 1426/07/08هـ
الجواب المختصر
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 36 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يحظر جلب السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرفق لهذا النظام، أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، إلا وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة ، كما تحدد اللائحة كيفية مراقبتها والجهة المختصة بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/07/08هـ · 2005-08-13
- تاريخ النشر
- 1426/08/12هـ · 2005-09-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/39 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 152 بتاريخ 12 / 6 / 1426
- عدد المواد
- 74
الخط الزمني للنظام
- 1426/07/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1431هـ
- تعديل صدر الفقرة (2) من المادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1431هـ
- الجداول المرافقة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2026_0
- اجراءات وضوابط المواد المخدرة 2026
- الجدول رقم (1) المرافق لهذا النظام.
- �أحكام عامة على اجلداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والم�ؤثرات العقلية — SFDA454
- Drug-6567AA
- مدونة التفتيش القضائي — الإصدار الأول (المجلس الأعلى للقضاء)
- مدونة الأحكام القضائية — الإصدار الثاني — القضية 75 — ترويج الحبوب المحظورة
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/3109 وتاريخ 13/5/1428هـ — المسكرات والمخدرات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 74 مادة.
جميع مواد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة